الحطاب الرعيني

143

مواهب الجليل

عليهما ونقله ابن عبد السلام والتوضيح . فلو مات الزوج في هذه الصورة قال ابن عبد السلام : القياس أن لا ترثه ، ونص مالك على عكسها وهي شبيهة بها في المعنى ونقله في التوضيح ، والظاهر أنها لا ترثه ولا يرثها إذا كانا معا مريضين والله أعلم . فرع : قال اللخمي : الاقرار بالنكاح في المرض أو في الصحة لا يجوز ولا مهر ولا ميراث ، وإن أقرت في مرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولها ، وإن أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت وقال الولي زوجتها منه في صحتها وادعى ذلك الزوج فله الميراث وعليه الصداق . انتهى من الذخيرة . فرع : قال ابن عرفة : لو شهدت بينة بنكاحه صحيحا وشهدت بينة به مريضا مرض المنع ، ففي تقديم بينة المرض أو الصحة ثالثها ترجع التي هي أعدل ، وانظر عزوها فيه والله أعلم . فرع : حكم نكاح التفويض حكم نكاح غيره . قاله في الذخيرة . ص : ( وعجل بالفسخ ) ش : أتى بهذه العبارة هنا وفي التوضيح وفيها قلق ، وعبارة أهل المذهب أنه على القول بصحة النكاح إذا صح هل يفسخ النكاح مطلقا أو قبل الدخول أو الفسخ على جهة الاستحباب والله أعلم . ص : ( إلا أن يصح المريض منهما ) ش : قال في المدونة : وإن صح ثبتا على النكاح دخل أو لم يدخل ولها المسمى انتهى .